شرح
وقد قيل في وجه حملها على الاستحباب ، وجوه :
1 - أنها مختلفة ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ست ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين . ذكره في المستند « 1 » ، وتبعه سيد العروة « 2 » .
وفيه : أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة ، وإنما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة - لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص .
2 - ما في المستند « 3 » أيضا قال : مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد ، واعلم بأنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار . انتهى « 4 » .
وفيه : أنه صرح بالتوسعة في الخصوصيات لا في أصل الصلاة .
3 - ما في العروة « 5 » ، وهو : اشتمال النصوص على خصوصيات غير واجبة ، وقد تقدم الجواب عن ذلك وبينا أن الخبر إذا اشتمل على أمور
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 274 .
( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 654 .
( 3 ) مستند الشيعة المصدر السابق .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 7 ص 169 / الوسائل ج 12 ح 16456 ص 338 .
( 5 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 654 .