تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وقد قيل في وجه حملها على الاستحباب ، وجوه : 1 - أنها مختلفة ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ست ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين . ذكره في المستند « 1 » ، وتبعه سيد العروة « 2 » . وفيه : أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة ، وإنما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة - لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص . 2 - ما في المستند « 3 » أيضا قال : مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد ، واعلم بأنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار . انتهى « 4 » . وفيه : أنه صرح بالتوسعة في الخصوصيات لا في أصل الصلاة . 3 - ما في العروة « 5 » ، وهو : اشتمال النصوص على خصوصيات غير واجبة ، وقد تقدم الجواب عن ذلك وبينا أن الخبر إذا اشتمل على أمور
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 274 . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 654 . ( 3 ) مستند الشيعة المصدر السابق . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 7 ص 169 / الوسائل ج 12 ح 16456 ص 338 . ( 5 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 654 .