تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرها « 1 » . وصحيحه الثالث عنه ( ع ) : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمدالله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله . الحديث « 2 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 3 » . وخبر إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبي جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت له : أيتطوع بعد العصر ؟ قال ( ع ) : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال ( ع ) : أربع ركعات « 4 » . ونحوها غيرها ، وظاهر هذه النصوص الوجوب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 66 ص 78 / الوسائل ج 12 ح 16474 ص 345 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 331 / الوسائل ج 12 ح 16462 ص 340 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 65 ص 78 / الوسائل ج 12 ح 16473 ص 345 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 67 ص 78 / الوسائل ج 12 ح 16477 ص 346 .