تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والاحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست ركعات أو ركعتين .
شرح

يستحب الاحرام عقيب الصلاة

( و ) الرابع من مندوبات الاحرام : ( الاحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست ركعات أو ركعتين ) . فها هنا مسائل : الأولى : في استحباب الاحرام عقيب الصلاة . الثانية : في مشروعية التطوع للاحرام . الثالثة : في الجمع بين الفريضة وتطوع الاحرام . أما الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة استحباب ذلك . وعن الإسكافي « 1 » وجوبه . وفي حواشي جمع من المحققين على العروة « 2 » : الأحوط عدم تركه ، وظاهر بعضها الاحتياط الوجوبي . ومدرك الحكم : نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 50 . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 654 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 14 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16470 ص 344 .