شرح
قال ( ع ) ليس عليه غسل « 1 » .
وأجيب عنه بالحمل على نفي التأكد جمعا ، كما عن المدارك « 2 » وتبعه غيره .
ولكن الانصاف أن ذلك جمع تبرعي ، بل يرى العرف التهافت بين قوله في صحيح النضر : عليه إعادة الغسل . وقوله في صحيح العيص : ليس عليه غسل .
وعليه فيقدم صحيح النضر للشهرة ، فالأظهر استحبابا الإعادة .
وأما الصورة الرابعة « 3 » : فعن الدروس « 4 » : الأقرب أن الحدث كذلك ، ويستحب إعادة الغسل معه .
وعلله في محكي المسالك « 5 » : بان غير النوم أقوى ، وجه القوة : الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا ، والخلاف فيه على بعض الوجوه .
وعن كشف اللثام « 6 » : وجه القوة : أنها تلوث البدن دونه ، أو لأن الظاهر أن النوم أنما صارت حدثا : لان معه مظنة الاحداث فحقائقها أولى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 16 ص 65 / الوسائل ج 12 ح 16432 ص 330 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 252 .
( 3 ) أن يحدث بحدث آخر غير النوم .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 343 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 229 .
( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 250 .