تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وتشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد عن امامنا الصادق ( ع ) ، قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك « 1 » . وخبر سماعة بن مهران عنه ( ع ) من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزاه غسله « 2 » . ونحوهما غيرهما . وأما في الصورة الثانية « 3 » : فقد صرح غير واحد بأن غسل اليوم يكفي إلى آخر الليل وبالعكس وفي المستند « 4 » : وافتى به جماعة ولا بأس به انتهى . وفي الجواهر « 5 » : أفتى به جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن المقنع ، ونفي عنه البأس في الرياض انتهي . ويشهد به : صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك « 6 » . وحمل اللام على معنى إلى ، بعيد غايته .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 327 / الوسائل ج 12 ح 16425 ص 328 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 13 ص 64 / الوسائل ج 12 ح 16428 ص 329 . ( 3 ) أن يؤخر الاحرام إلى أن يمضي يوم وليلة . ( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 272 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 182 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2542 ص 310 / الوسائل ج 12 ح 16424 ص 328 .