تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
واستدل للأول : بذيل صحيح هشام المتقدم : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة . ورُدَّ : بأن نفي البأس غير الاستحباب . وأجاب عنه في المستند « 1 » بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة . ولكن ذلك كله على فرض تقدير البأس ، ولا وجه له ، بل الظاهر من الخبر نفي أصل الغسل كما تنبه له في المستند ، وعليه فهو يدل على القول الثاني فهو أظهر .

موارد استحباب إعادة الغسل

2 - ولو اغتسل وأحرم فلا كلام ، وإن أخر الاحرام فتارة يؤخر إلى أن يمضي اليوم إن وقع الغسل فيه ، أو الليل إن وقع فيه ، وأخرى يؤخره إلى أن يمضي يوم وليلة ، وثالثة ينام بعد الغسل قبل الاحرام ، ورابعة يحدث بحدث آخر غير النوم وخامسة يأكل ما لا يجوز أكله ويلبس ما لا يجوز لبسه أو يتطيب . أما الصورة الأولى « 2 » : فلا خلاف في الاجزاء وعدم استحباب الإعادة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 272 . ( 2 ) أن يؤخر الإحرام إلى أن يمضي اليوم إن وقع الغسل فيه ، أو الليل إن وقع فيه .