تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
والنصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله ولبس ما لا يجوز لبسه والتطيب . والتعدي إلى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط ، أو الدليل الخاص ، وكلاهما مفقودان ، فالأظهر عدم التعدي .

لو أحرم بغير الغسل

3 - لو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد الاحرام إما حقيقة أو صورة بلا خلاف ظاهر يعتد به . ويشهد به : صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( ع ) رجل أحرم بغير الصلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ( ع ) : يعيده « 1 » . والامر فيه محمول على الاستحباب لوجهين : الأول : ما تقدم من أن الامر بإعادة الشئ لا يزيد على الامر بذلك الشئ ، بل الظاهر كونه إرشادا إلى بقاء ذلك والى ذلك أشار صاحب الجواهر ( ص ) « 2 » قال : لا أجد له وجها ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا . انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 68 ص 78 / الوسائل ج 12 ح 16479 ص 347 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 185 .