تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
الثاني : أن السؤال حيث يكون مع لفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب ، فيكون المسؤول عنه الوظيفة الاستحبابية فيكون الجواب كذلك ، للزوم التطابق بينهما وإن أبيت عن ظهور ينبغي في الاستحباب فلا أقل من الاجمال وعدم ظهوره في الوجوب . وبذلك يظهر تمامية ما أفاده سيد المدارك ، وأنه لا يرد عليه ما أورد صاحب الحدائق ، راجعها . وقد اختلفت كلماتهم بالنسبة إلى الاحرام الثاني على أقوال : أحدها : ما عن المصنف ( ص ) في المختلف « 1 » ، وفي الرياض « 2 » وهو : أن الاحرام الثاني مشروع ويبطل الأول . ولعله الظاهر من التذكرة « 3 » . ثانيها : ما عن المسالك « 4 » والمدارك « 5 » من أن المستحب صورة الاحرام بلبس الثوبين والتلبية بلا نية إنشائه . واختاره سيد العروة « 6 » وأكثر محشيها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 49 - 50 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 228 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 225 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 229 - 230 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 254 . ( 6 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 653 .