شرح
الثاني : أن السؤال حيث يكون مع لفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب ، فيكون المسؤول عنه الوظيفة الاستحبابية فيكون الجواب كذلك ، للزوم التطابق بينهما وإن أبيت عن ظهور ينبغي في الاستحباب فلا أقل من الاجمال وعدم ظهوره في الوجوب .
وبذلك يظهر تمامية ما أفاده سيد المدارك ، وأنه لا يرد عليه ما أورد صاحب الحدائق ، راجعها .
وقد اختلفت كلماتهم بالنسبة إلى الاحرام الثاني على أقوال :
أحدها : ما عن المصنف ( ص ) في المختلف « 1 » ، وفي الرياض « 2 » وهو : أن الاحرام الثاني مشروع ويبطل الأول . ولعله الظاهر من التذكرة « 3 » .
ثانيها : ما عن المسالك « 4 » والمدارك « 5 » من أن المستحب صورة الاحرام بلبس الثوبين والتلبية بلا نية إنشائه . واختاره سيد العروة « 6 » وأكثر محشيها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 49 - 50 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 228 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 225 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 229 - 230 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 254 .
( 6 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 653 .