تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
وخبر سماعة المتقدم ، إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله : قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر ، ولا تهافت بينهما وبين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد ، لعدم التنافي . وأما الصورة الثالثة « 1 » : فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة . ويشهد به : صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( ع ) : عليه إعادة الغسل « 2 » . ومثله خبر علي بن أبي حمزة « 3 » . وأورد على ذلك بإيرادين : الأول : ما عن الحلي « 4 » ، قال : إن الاخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل ، وكذا من اغتسل ليلا . وفيه : إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه ، وفي الخبرين إلي الحدث . الثاني : إن صحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ،
هامش
( 1 ) أن ينام بعد الغسل قبل الإحرام . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 14 ص 65 / الوسائل ج 12 ح 16430 ص 329 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 15 ص 65 / الوسائل ج 12 ح 16431 ص 330 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 530 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني