شرح
وخبر سماعة المتقدم ، إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله : قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر ، ولا تهافت بينهما وبين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد ، لعدم التنافي .
وأما الصورة الثالثة « 1 » : فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة .
ويشهد به : صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( ع ) : عليه إعادة الغسل « 2 » .
ومثله خبر علي بن أبي حمزة « 3 » .
وأورد على ذلك بإيرادين : الأول : ما عن الحلي « 4 » ، قال : إن الاخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل ، وكذا من اغتسل ليلا .
وفيه : إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه ، وفي الخبرين إلي الحدث .
الثاني : إن صحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ،
هامش
( 1 ) أن ينام بعد الغسل قبل الإحرام .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 14 ص 65 / الوسائل ج 12 ح 16430 ص 329 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 15 ص 65 / الوسائل ج 12 ح 16431 ص 330 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 530 .