تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
ومنها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله ، عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم « 1 » . وفي دلالته تأمل ، وفي الأولين كفاية .

فروع :

1 - انه لو نذر الاحرام قبل الميقات فاحرم قبله لا يجب تجديد الاحرام من الميقات ولا المرور عليه لفرض صحة إحرامه قبل الميقات . وما عن المراسم « 2 » والراوندي « 3 » من الاحرام مرتين في المنذور وفي الميقات . لعل وجهه توقفهما في انعقاد النذر وعدمه ، وما ذكراه طريق الاحتياط كما أفاده كاشف اللثام « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 10 ص 54 / الوسائل ج 11 ح 14930 ص 327 . ( 2 ) المراسم ص 108 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 341 . ( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 227 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني