تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
واستدل للأول : بصحيح البزنطي ، واستأنس له بأن المقصود بذلك أنه لا يشبه لبس المخيط إذا جعل ذيله على أكتافه ، فأما إذا قلبه وجعل باطنه ظاهرا فهو يشبه المخيط . واستدل للثاني : بصحيح محمد ، واستأنس له بأنه لو كان المراد جعل الاعلى منه أسفل لما كان مورد للنهي عن أدخال اليد في القباء ، لعدم إمكانه . واستدل للثالث : بأنه مقتضي الجمع بين الطائفتين . واستدل للرابع : بأن كلا من الطائفتين مطلقة بالنسبة إلى الأخرى فيقيد إطلاق كل منهما بالأخرى ، فتكون النتيجة لزومهما معا ، وهو حسن . وأن شئت قلت : إن ما يأمر بالنكس لا نظر له إلى القلب ولا ينفيه ، كما أن ما يأمر بالقلب كذلك بالنسبة إلى النكس فمقتضي القاعدة ، العمل بكل منهما . وما في الحدائق « 1 » من أن النصوص مشتملة على بيان كيفية القلب وتبينها على هاتين الصورتين والانسان مخير بينهما ، وما ذكروه صورة ثالثة لا مستند لها فهي إلى خلاف الاحتياط أقرب منها اليه - .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 94 .