تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
يرد عليه : أولا : أن كلا من الطائفتين متضمن لصورة معينة ، فالحكم بالتخيير حكم بغير ما تضمنه كل منهما . وثانيا : أن الجمع بينهما ليس صورة أخرى ، بل جمع بين الصورتين ، فالأظهر هو الجمع ، وهو محتمل عبارة الشرائع ، راجعها . ثم أنه لا بدَّ وأن يعلم أنه لو لبس القباء كذلك ليس للبسه حينئذ فداء ، كما صرح به جماعة للأصل ، إلا إذا أدخل يده في كمه .

الاحرام في الثياب السود

8 - عن جملة من كتب الفقهاء كالنهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والوسيلة « 4 » : عدم جواز الاحرام في الثياب السود . ولكن المشهور بين الأصحاب الكراهة . واستدل للأول : بموثق الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : يحرم الرجل بالثوب الأسود . قال ( ع ) : لا يحرم في الثوب
هامش
( 1 ) النهاية ص 217 . ( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 319 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 298 . ( 4 ) الوسيلة ص 163 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173 | السيد محمد صادق الروحاني