شرح
يرد عليه : أولا : أن كلا من الطائفتين متضمن لصورة معينة ، فالحكم بالتخيير حكم بغير ما تضمنه كل منهما .
وثانيا : أن الجمع بينهما ليس صورة أخرى ، بل جمع بين الصورتين ، فالأظهر هو الجمع ، وهو محتمل عبارة الشرائع ، راجعها .
ثم أنه لا بدَّ وأن يعلم أنه لو لبس القباء كذلك ليس للبسه حينئذ فداء ، كما صرح به جماعة للأصل ، إلا إذا أدخل يده في كمه .
الاحرام في الثياب السود
8 - عن جملة من كتب الفقهاء كالنهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والوسيلة « 4 » : عدم جواز الاحرام في الثياب السود . ولكن المشهور بين الأصحاب الكراهة . واستدل للأول : بموثق الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : يحرم الرجل بالثوب الأسود . قال ( ع ) : لا يحرم في الثوبهامش
( 1 ) النهاية ص 217 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 319 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 298 .
( 4 ) الوسيلة ص 163 .