شرح
متضمنة لكل واحد منهما مستقلا لا مجتمعا - وقع الكلام في أن الشرط الأول هو فقد الثوبين معا ، كما عن نهاية « 1 » الشيخ ومبسوطه « 2 » وسرائر « 3 » الحلي والنافع « 4 » والشرائع « 5 » ، بل قيل : إنه المشهور بين القدماء ، أو فقد الرداء خاصة كما عن الدروس « 6 » ، أو يكفي فقد أحدهما ولو كان هو الإزار كما عن الشهيدين في اللمعة « 7 » والمسالك « 8 » ؟
وجوه ، أظهرها : الثاني ، لصحيحي عمر بن يزيد ومحمد ، وبهما يقيد ما ظاهره الاطلاق أو العموم .
ومقتضي صحيح عمر طرح القباء أو القميص على العنق ، ومقتضي صحيح محمد لبسه ، والأظهر هو التخيير بينهما .
كما أن من صحيح عمر يظهر عدم الاختصاص بالقباء وجريانه في القميص أيضا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 218 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 320 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 543 .
( 4 ) المختصر النافع ص 83 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 181 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 344 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 58 - 59 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 485 .