تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
متضمنة لكل واحد منهما مستقلا لا مجتمعا - وقع الكلام في أن الشرط الأول هو فقد الثوبين معا ، كما عن نهاية « 1 » الشيخ ومبسوطه « 2 » وسرائر « 3 » الحلي والنافع « 4 » والشرائع « 5 » ، بل قيل : إنه المشهور بين القدماء ، أو فقد الرداء خاصة كما عن الدروس « 6 » ، أو يكفي فقد أحدهما ولو كان هو الإزار كما عن الشهيدين في اللمعة « 7 » والمسالك « 8 » ؟ وجوه ، أظهرها : الثاني ، لصحيحي عمر بن يزيد ومحمد ، وبهما يقيد ما ظاهره الاطلاق أو العموم . ومقتضي صحيح عمر طرح القباء أو القميص على العنق ، ومقتضي صحيح محمد لبسه ، والأظهر هو التخيير بينهما . كما أن من صحيح عمر يظهر عدم الاختصاص بالقباء وجريانه في القميص أيضا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 218 . ( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 320 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 543 . ( 4 ) المختصر النافع ص 83 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 181 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 344 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 58 - 59 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 485 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170 | السيد محمد صادق الروحاني