شرح
الأسود ولا يكفن به الميت « 1 » .
وحمله الآخرون على الكراهة ، لوجوه :
الأول : ما في المستند « 2 » وهو : أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم .
وفيه : ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على اللزوم من الأمر والنهي .
الثاني : ما في الرياض « 3 » ، قال : لاشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه له قطعا ، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما لا يجوز الصلاة فيه بناءا على جواز الصلاة فيه قطعا . انتهي .
وفيه : أولا : أن الموثق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كل ما تجوز الصلاة فيه ، فالجمع يقتضي البناء على عدم جواز
التكفين به .
وثانيا : أن حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الاخر الذي لا دليل على جواز فعله عليها كما مر مرارا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 13 ص 341 / الوسائل ج 12 ح 16504 ص 358 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 304 .
( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 343 .