تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
الأسود ولا يكفن به الميت « 1 » . وحمله الآخرون على الكراهة ، لوجوه : الأول : ما في المستند « 2 » وهو : أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم . وفيه : ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على اللزوم من الأمر والنهي . الثاني : ما في الرياض « 3 » ، قال : لاشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه له قطعا ، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما لا يجوز الصلاة فيه بناءا على جواز الصلاة فيه قطعا . انتهي . وفيه : أولا : أن الموثق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كل ما تجوز الصلاة فيه ، فالجمع يقتضي البناء على عدم جواز التكفين به . وثانيا : أن حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الاخر الذي لا دليل على جواز فعله عليها كما مر مرارا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 13 ص 341 / الوسائل ج 12 ح 16504 ص 358 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 304 . ( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 343 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني