شرح
وهل الحكم على وجه الرخصة أو الوجوب ؟
ظاهر الامر في بعض النصوص المتقدمة الوجوب .
إلا أن يقال : إنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصة والجواز ، ولكنه يتم في لبس القباء في مورد الاضطرار لا في مورد فقد الرداء .
ولو فقد الإزار لبس السراويل بلا خلاف ، ويشهد به ، صحيح معاوية المتقدم وغيره من الاخبار .
الموضع الثاني : في كيفية لبس القباء فعن ابن إدريس « 1 » : أن المراد بقلب القباء جعل ذيله فوق أكتافه ، لئلا يشبه لبس المخيط .
وعن الشيخ « 2 » وجمع من الأصحاب : أن المراد به جعل ظاهره باطنه .
واجتزأ المصنف في المنتهى « 3 » والمختلف « 4 » بكل من الامرين
وتبعه جمع . وفي المستند « 5 » يجب كلا الامرين معا .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 543 .
( 2 ) النهاية ص 218 / المبسوط . ج 1 ص 320 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 683 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 68 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 302 .