تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
وهل الحكم على وجه الرخصة أو الوجوب ؟ ظاهر الامر في بعض النصوص المتقدمة الوجوب . إلا أن يقال : إنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصة والجواز ، ولكنه يتم في لبس القباء في مورد الاضطرار لا في مورد فقد الرداء . ولو فقد الإزار لبس السراويل بلا خلاف ، ويشهد به ، صحيح معاوية المتقدم وغيره من الاخبار . الموضع الثاني : في كيفية لبس القباء فعن ابن إدريس « 1 » : أن المراد بقلب القباء جعل ذيله فوق أكتافه ، لئلا يشبه لبس المخيط . وعن الشيخ « 2 » وجمع من الأصحاب : أن المراد به جعل ظاهره باطنه . واجتزأ المصنف في المنتهى « 3 » والمختلف « 4 » بكل من الامرين وتبعه جمع . وفي المستند « 5 » يجب كلا الامرين معا .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 543 . ( 2 ) النهاية ص 218 / المبسوط . ج 1 ص 320 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 683 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 68 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 302 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني