شرح
وخبر الحناط عنه ( ع ) : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب بظهره لباطنه « 2 » .
وصحيح البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفبه وليلبسه « 3 » . ومثله خبر علي بن أبي حمزة « 4 » . ونحوها غيرها .
كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذا لم يكن معه ثوب الاحرام في الجملة .
وعن المدارك « 5 » : أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويشهد به : النصوص المتقدمة إنما الكلام في موضعين :
الأول : بعد ما لا شك في أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الامرين فقد ثوب الاحرام ، أو الاضطرار إلى اللبس لبرد وشبهه : فإن النصوص
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 347 / الوسائل ج 12 ح 16853 ص 486 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2616 ص 340 / الوسائل ج 12 ح 16857 ص 487 .
( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16858 ص 487 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ح 16856 ص 487 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 277 .