تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
فالمتحصل : إن الأظهر هو المنع . ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبي الاحرام ، بل تدل على عدم جواز لبس الحرير في حال الاحرام مطلقا فهي في حال الاحرام كالرجل في حرمة لبسها الحرير .

الاحرام في القباء

7 - لا إشكال في أنه لا يجوز الاحرام في القباء والسراويل ، بل لبسهما في حال الاحرام اختيارا . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب ولبس الإزار والرداء بالتقريب المتقدم - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 2 » . وصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 35 ص 69 / الوسائل ج 12 ح 16896 ص 499 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 36 ص 70 / الوسائل ج 12 ح 16851 ص 486 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 37 ص 70 / الوسائل ج 12 ح 16852 ص 486 .