تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وفيه : إن الكثرة لم تجعل في أخبار الترجيح من المرجحات . والحق أن يقال : إن الطائفة الأولى الدالة على جواز الاحرام في كل ثوب يصح فيه الصلاة مطلقة يقيد إطلاقها بنصوص المنع عن إحرام النساء في الحرير . وأما ما في المستند « 1 » من أن الخطاب فيه إلى الرجل حتما أو احتمالا . فيرد عليه : أن الظاهر كون قوله ، تصلي وتحرم بصيغة المجهول ، ولا مخاطب في الخبر . وأما نصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب وهو ليس في الاحرام بل مطلق . وما في الجواهر « 2 » من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص ، وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة . وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد إطلاقه بنصوص المنع ، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 299 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 243 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني