شرح
وفيه : إن الكثرة لم تجعل في أخبار الترجيح من المرجحات .
والحق أن يقال : إن الطائفة الأولى الدالة على جواز الاحرام في كل ثوب يصح فيه الصلاة مطلقة يقيد إطلاقها بنصوص المنع عن إحرام النساء في الحرير .
وأما ما في المستند « 1 » من أن الخطاب فيه إلى الرجل حتما أو احتمالا .
فيرد عليه : أن الظاهر كون قوله ، تصلي وتحرم بصيغة المجهول ، ولا مخاطب في الخبر .
وأما نصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب وهو ليس في الاحرام بل مطلق .
وما في الجواهر « 2 » من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص ، وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة .
وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد إطلاقه بنصوص المنع ، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 299 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 243 .