شرح
وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) النساء تلبس « 1 » الحرير والديباج إلا في الاحرام « 2 » .
وموثق سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المحرمة تلبس الحرير ، فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه « 3 » . ونحوها غيرها .
الرابعة : ما تضمن لفظ الكراهة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض « 4 » .
وخبر أبي بصير المرادي أنه سئل أبا عبد الله ( ع ) عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ، قال ( ع ) : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم « 5 » .
وصحيح أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ( ع ) عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ، قال ( ع ) نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، الحديث « 6 » . ونحوها غيرها .
وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص طرق :
هامش
( 1 ) الصحيح يلبسن كما في المصدر .
( 2 ) الكافي ج 6 ح 8 ص 454 / الوسائل ج 4 ح 5450 ص 379 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2635 ص 344 / الوسائل ج 12 ح 16531 ص 368 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2638 ص 345 / الوسائل ج 12 ح 16528 ص 367 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2636 ص 345 / الوسائل ج 12 ح 16529 ص 367 .
( 6 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 345 / الوسائل ج 12 ح 16535 ص 369 .