شرح
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟
قال ( ع ) تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين « 1 » .
الثالثة : ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم : قال أبو عبد الله ( ع ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين « 2 » .
وخبر أبي عيينة عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال ( ع ) : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس « 3 » .
وموثق إسماعيل بن الفضيل « 4 » ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال ( ع ) : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 52 ص 74 / الوسائل ج 12 ح 16526 ص 366 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 51 ص 73 / الوسائل ج 12 ح 16533 ص 368 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 55 ص 75 / الوسائل ج 12 ح 16527 ص 367 .
( 4 ) الصحيح إسماعيل بن الفضل كما في المصدر .
( 5 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 346 / الوسائل ج 12 ح 16534 ص 368 .