شرح
في الجمل « 1 » ، والشهيد في الدروس « 2 » ، ونسبه في محكي النافع « 3 » إلى أشهر الروايتين ، واختاره في الحدائق « 4 » والمستند « 5 » ؟
وجهان : ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف :
الأولي : ما يدل على الجواز بنحو العموم ، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه ، بناء على جواز الصلاة للنساء في الحرير المحض كما هو المشهور .
الثانية : ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 6 » .
قيل : المسك جلود دابة بحرية ، وعن النهاية : المسكة بالتحريك : السوار من الذبل وهي قرون الأوعال « 7 » .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى 3 ص 66 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 344 .
( 3 ) المختصر النافع ص 83 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 88 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 299 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 54 ص 74 / الوسائل ج 12 ح 16525 ص 366 .
( 7 ) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج 4 ص 331 .