تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
في الجمل « 1 » ، والشهيد في الدروس « 2 » ، ونسبه في محكي النافع « 3 » إلى أشهر الروايتين ، واختاره في الحدائق « 4 » والمستند « 5 » ؟ وجهان : ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : الأولي : ما يدل على الجواز بنحو العموم ، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه ، بناء على جواز الصلاة للنساء في الحرير المحض كما هو المشهور . الثانية : ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 6 » . قيل : المسك جلود دابة بحرية ، وعن النهاية : المسكة بالتحريك : السوار من الذبل وهي قرون الأوعال « 7 » .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى 3 ص 66 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 344 . ( 3 ) المختصر النافع ص 83 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 88 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 299 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 54 ص 74 / الوسائل ج 12 ح 16525 ص 366 . ( 7 ) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج 4 ص 331 .