شرح
ثالثها : الجلد من الميتة أو مما لا يؤكل لحمه فقد منع عن لبسه في الاحرام جمع .
ومنهم من منع عن كل جلد حتى المأكول ، واستدل له ، بصحيح حريز المتقدم بتقريب : أن الثوب لا يصدق على الجلد .
وفيه : أنه لو سلم عدم صدق الثوب على بعض الجلود لا نسلم عدم صدقه على جميعها ، مع أن دلالة الصحيح على ذلك متوقفة على القول بمفهوم اللقب ولم يقل به أحد .
فالأولى : على فرض تسليم عدم صدق الثوب عليه أن يستدل بما أمر بلبس الثوبين في الاحرام .
رابعها : الحرير المحض المحرم على الرجال لبسه ، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار أن لا يكون ثوب الاحرام حريرا ، كما في الجواهر « 1 » .
ويشهد له - مضافا إلى ما ذكرناه في المغصوب - خبر أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال ( ع ) : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 241 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 339 / الوسائل ج 12 ح 16511 ص 361 .