تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار « 1 » . ونحوها غيرها . الظاهر في كيفية لبسهما : الاتزار بالارتداء بالرداء ، والإزار على ما هو المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة والركبة ، والرداء ما يستر المنكبين ، وقد نفى الاشكال سيد الرياض « 2 » عن ذلك ، ولكن صرح صاحب الجواهر « 3 » بان اللازم فيهما الرجوع إلى العرف ، ولعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين وأزيد . وعن الشيخ « 4 » والحلي « 5 » والقواعد « 6 » والمسالك « 7 » وبعض آخر التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح وهو تغطية أحد المنكبين . وعن الأزهري « 8 » التوشح : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 35 ص 69 / الوسائل ج 12 ح 16816 ص 473 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 252 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 239 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 298 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 527 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 473 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 238 . ( 8 ) كما حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 275 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني