تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
فإن مقتضى إطلاقه عدم اعتبار شئ آخر فيه ومنه لبس الثوبين ، فالأظهر عدم اعتباره أيضا في . ثم إنه قد يقال : إنه لو أحرم في قميصه عالما عامدا يعيد لا لشرطية لبس الثوبين أو التجرد عن ثيابه ، بل لان الاحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط ، فذلك مناف للنية فلا ينعقد الاحرام . ولكن يرد عليه : ما تقدم من أن الاحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على تحريمها على نفسه ، وهذا الالتزام لا ينافي وجوده مع فعل المحرم فلا يكون باطل .

كيفية لبس الثوبين

2 - لا إشكال في أن المراد بالثوبين الرداء والإزار . ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وفيه : لما نزل - أي رسول الله ( ع ) - الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء « 1 » . وفي صحيح محمد وغيره : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 249 / الوسائل ج 11 ح 14658 ص 223 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2616 ص 340 / الوسائل ج 12 ح 16857 ص 487 .