شرح
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده « 1 » .
بناءا على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال ، لأنه هو الذي يعقد في العنق ، لكنه خلاف الظاهر ، وسيجئ الكلام فيه في خبر القداح .
وأما الإزار فقد صرح جماعة بجواز عقده مطلقا .
فعن المنتهى « 2 » : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنه يحتاج اليه لستر العورة .
وعن بعض : عدم جواز عقده في العنق وجواز عقده في الوسط .
وقد يقال بعدم جوازه مطلقا .
دليل الأول : الأصل وخبر القداح عن جعفر ( ع ) : أن عليا ( ع ) كان
لا بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما « 3 » .
ودليل الثاني : موثق سعيد وخبر علي المتقدمان .
ودعوى : أنه من المحتمل كون السؤال في الموثق عن وجوب العقد ، لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة فيكون النفي في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16910 ص 503 / قرب الإسناد ص 106 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 783 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 347 / الوسائل ج 12 ح 16907 ص 502 .