تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
الجواب بنفي الوجوب ، وخبر علي ضعيف السند . مندفعة : بأن الظاهر من السؤال السؤال عن أصل الجواز فالجواب يكون نفيا إياه . ودليل الثالث : مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر إلى صاحب الامر أرواحنا فداه المروية في الاحتجاج أنه كتب اليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) إلى آخر ما ذكر في السؤال ، فأجاب ( ع ) جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الئزر وغرزه لكل أحد شده على السبيل الألوفة المعروفة للناس جميعا « 1 » . لكن : المكاتبة ضعيفة ، إذا لم يذكر في الاحتجاج سندها ، وكذا خبر علي ، ومثق سعيد مختص بالعقد في العنق وينهى عنه ، وبه يقيد إطلاق خبر القداح ، فالقول الثاني أظهر . ومقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقده الرداء ، ولكن في شموله له تأملا وطريق الاحتياط معلوم . والظاهر من النصوص اعتبار تعدد الثوب فلا يكفي ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16908 ص 502 / الإحتجاج ج 2 ص 485 .