تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي . انتهى وتنقيح القول أن في المقام مسألتين . إحدهما : اشتراط التجرد . والأخرى : اشتراط لبس الثوبين . والظاهر أن الإسكافي قائل باشتراط التجرد ، وكيف كان فظاهر كلام الأصحاب الذي نقله الشهيد عدم اشتراط التجرد ، إذ لو كان ذلك شرطا كان اللازم تجديد النية والتلبية ، وظاهرهم عدم الاحتياج إلى ذلك . والنصوص أيضا شاهدة بذلك ، لاحظ : صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال ( ع ) : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه « 1 » ، مقتضى إطلاق ذلك عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي . وصحيح صفوان عن خالد بن محمد الأصم عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن لبس قميصا ، فقال له : كيف صنعة . قال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : أنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزعه من
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 348 / الوسائل ج 12 ح 16860 ص 488 .