شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) الوارد في إحرام الحج إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس . . . الحديث « 1 » .
وصحيح هاشم بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( ع ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل الينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني « 2 » .
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ، قال ( ع ) : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم « 3 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة .
ولا يضر بذلك ذكر لبس الثوبين في عداد المستحبات ، لما مر غير مرة من أنه إذا أمر المولى بعدة أمور ولو كان ذلك بأمر واحد فضلا عن أوامر عديدة ، ورخص في المخالفة بالنسبة إلى بعض تلك الأمور يحكم بكون ذلك البعض مستحبا وما لم يرخص فيه واجبا ، وعليه فوجوب لبس الثوبين مما لا ينبغي التوقف فيه .
فما عن كشف اللثام « 4 » : وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 3 ص 167 / الوسائل ج 11 ح 14963 ص 339 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 328 / الوسائل ج 12 ح 16418 ص 326 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 445 / الوسائل ج 12 ح 16618 ص 400 .
( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 273 .