تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
إجماع كان هو الدليل وإلا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندة له ، مع أن الأصل العدم ، ولم يستبعده بعض الأعاظم « 1 » . ضعيف . وهل يختص وجوب اللبس بالرجال أم يعم المرأة ؟ وجهان ، قوى صاحب الجواهر « 2 » الاختصاص بعد أن حكى الثاني عن بعض الأفاضل . واستدل لما قواه بعدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عتها هنا لظاهر النص والفتوى . وفيه : أن المخاطب في أكثر النصوص وإن كان هو الرجل ولكن هذا الخطاب كسائر خطابات الاحكام المتوجهة إلى الرجل التي بناء الأصحاب على التعدي إلى المرأة لا لقاعدة الاشتراك ، بل لفهم عدم الخصوصية . ويؤكد ذلك ما يظهر من بعض الأخبار ثبوت الحكم لها ، كخبر زيد المتقدم ، ومثله موثق يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . . الحديث « 3 » . فالأظهر ثبوت الحكم لها أيضا .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 425 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 245 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 444 / الوسائل ج 12 ح 16617 ص 399 .