تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولبس الثوبين .
شرح
والأصل في ذلك ما عن العلامة في المنتهى « 1 » عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال : أن بفتحها فقد خص . ومن قال بالكسر فقد عم وهو واضح ، لان الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا ، والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب أن الحمد لك . . انتهى . أقول : بعد ما لا كلام في أن المأمور به هو الكلام الصادر عن المعصوم ( ع ) بما له من المادة والصورة ، فلو فرضنا العلم بان النبي ( ع ) ، أتى بها مفتوحة - لا يجوز لنا التبديل بقراءتها مكسورة . وعليه فحيث إن كيفية الصدور من المعصوم غير معلومة فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين الكيفتين ، وقراءتها تارة مكسورة وأخرى مفتوحة .

من واجبات الاحرام لبس الثوبين

( و ) الثالث من واجبات الاحرام ( لبس الثوبين ) . قال في المستند « 2 » : وهما واجبان بلا خلاف يعلم كما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 681 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني