تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
المنتهى « 1 » والذخيرة « 2 » والكفاية « 3 » ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك « 4 » ، بل إجماعي كما عن التحرير « 5 » وفي المفاتيح « 6 » وشرحه : بل إجماع محقق . وفي الرياض « 7 » : وهما واجبان بغير خلاف أجده ، وبه صرح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماع عليه . واستدل له بالاجماع ، والتأسي . وهما كما ترى ، فإن الاجماع المعلوم مدركه ليس بحجة ، وفعله ( ع ) أعم من الواجب سيما وأن اللبس من العادات إلا أن يثبت كونه من العبادات . والحق أن يستدل له بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله تعالى فانتف إبطيك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث « 8 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 681 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 580 . ( 3 ) كفاية الأحكام ص 58 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 274 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 96 . ( 6 ) المفاتيح ج 1 ص 313 . ( 7 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 250 . ( 8 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 326 / الوسائل ج 3 ح 3807 ص 336 .