تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ويمكن الجمع بينه وبين ما تقدم بالالتزام بالفرق بينهما في تأكد الفضيلة لا في أصلها . ولا يبعد أن يقال : إن الصحيح ليس في مقام بيان جواز التأخير أو التقديم ، بل إنما يدل على الفرق بينهما - لو اختار التقديم - بان الماشي يجهر بها والراكب لا يجهر . وأما الطائفة الخامسة : - أي خبر علي - فلضعفها في نفسها وعدم عمل الأصحاب بها ، ومعارضتها لما تقدم لا بد من طرحها . فتحصل : أنه يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بل الأفضل ذلك من غير فرق بين الراكب والماشي ، ويجوز الاتيان بها من حين الاحرام ، ولكن لا يجوز تأخيرها عن البيداء . الموضع الثاني : إذا أحرم من طريق آخر غير المدينة ، فعن المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » والمنتهى « 3 » والمسالك « 4 » : الأفضل تأخيرها إلى أن يمشي قليلا . وفي المقام رواية واحدة مختصة بمن يحج من طريق العراق ، وهي
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 316 . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 572 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 671 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 246 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني