تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
فالمتحصل : أنه لا دليل على وجوب المقارنة . فالأظهر عدم وجوبها ولكن ليس لازم ذلك جواز التأخير مطلقا ، فإن وقتها معين سيمر عليك ، ولو أخرت عن وقتها نسيانا يجب العود اليه لتداركه مع المكنة .

وقت التلبية

8 - في وقت التلبية خلاف ، وهو عند من يرى دخلها في الاحرام أول الميقات للاحرام وهو واضح ، وأما بناءا على ما هو الحق من عدم دخلها فيه فالظاهر من جملة من النصوص لزوم المبادرة إليها من أول الاحرام ، ولازم ذلك عدم التأخير عن ميقات الاحرام . ففي خبر سليمان بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن التلبية وعلتها : فقال ( ع ) : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال : يا عبادي وإمائي لاحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فقولهم : لبيك اللهم لبيك . إجابة لله عز وجل على ندائه لهم « 1 » . ونحوه غيره . ولكن في المقام روايات أخر دالة على جواز التأخير إلى مواضع ، بل أفضليته ، وتنقيح القول في ذلك في ضمن مواضع :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2124 ص 196 / الوسائل ج 12 ح 16552 ص 375 .