شرح
« 1 » والتذكرة « 2 » : استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا .
وعن القواعد « 3 » وغيرها : الأفضل التأخير إلى أن يشرف على الأبطح .
والنصوص الواردة فيه مختلفة من حيث المضمون :
فمنها : ما تضمن أفضلية تأخير التلبية إلى الرقطاء كصحيح الفضلاء : حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج كلهم عن أبي عبد الله ( ع ) : إن أهلك من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح « 4 » .
ومنها : ما تضمن الامر بالتلبية عند الرقطاء ورفع الصوت بها عند الاشراف على الأبطح ، كحسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ، فإذا انتهية إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي مني « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 714 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 161 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 420 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2562 ص 320 / الوسائل ج 12 ح 16610 ص 396 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 3 ص 167 / الوسائل ج 12 ح 16613 ص 397 .