شرح
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت في موضع ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي « 1 » .
وهي مختصة بمن يحج من طريق العراق ، والتعدي إلى غيره يتوقف على إحراز كون ذكر بريد البعث وغمرة من باب المثال ، أو إحراز المناط ، ولم يحرز شئ منهما ، فالمتعين هو الاقتصار على مورده .
وفيه إشكال آخر : وهو ما تقدم من أن بريد البعث ليس ميقاتا بل الميقات بعده من المسلخ .
الموضع الثالث : لو أحرم من مكة فعن هداية الصدوق « 2 » : يستحب تأخير التلبية إلى الرقطاء « 3 » مطلقا .
وعن السرائر « 4 » والنهاية « 5 » والجامع « 6 » والوسيلة « 7 » والمنتهى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2563 ص 321 / الوسائل ج 12 ح 16546 ص 372 .
( 2 ) الهداية ص 234 .
( 3 ) الرقطاء : موضع دون الردم ، ويسمى مدعا ، والردم بمكة ، وهو حاجز يمنع السيل عن البيت . كما عن مجمع البحرين ج 2 ص 210 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 584 .
( 5 ) النهاية ص 248 .
( 6 ) الجامع للشرايع ص 204 .
( 7 ) الوسيلة ص 161 .