تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت في موضع ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي « 1 » . وهي مختصة بمن يحج من طريق العراق ، والتعدي إلى غيره يتوقف على إحراز كون ذكر بريد البعث وغمرة من باب المثال ، أو إحراز المناط ، ولم يحرز شئ منهما ، فالمتعين هو الاقتصار على مورده . وفيه إشكال آخر : وهو ما تقدم من أن بريد البعث ليس ميقاتا بل الميقات بعده من المسلخ . الموضع الثالث : لو أحرم من مكة فعن هداية الصدوق « 2 » : يستحب تأخير التلبية إلى الرقطاء « 3 » مطلقا . وعن السرائر « 4 » والنهاية « 5 » والجامع « 6 » والوسيلة « 7 » والمنتهى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2563 ص 321 / الوسائل ج 12 ح 16546 ص 372 . ( 2 ) الهداية ص 234 . ( 3 ) الرقطاء : موضع دون الردم ، ويسمى مدعا ، والردم بمكة ، وهو حاجز يمنع السيل عن البيت . كما عن مجمع البحرين ج 2 ص 210 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 584 . ( 5 ) النهاية ص 248 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 204 . ( 7 ) الوسيلة ص 161 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني