تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
ومنها : ما تضمن أن الماشي يلبي عند المقام والراكب يلبي إذا به بعيره نهض ، لاحظ : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك « 1 » . ومنها : ما تضمن أنه يلبي من المسجد الحرام مطلقا كخبر أبي بصير عن ( ع ) : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت « 2 » . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن وقت التلبية من حين الاحرام إلى أن ينتهى إلى الرقطاء ، والأفضل التأخير خصوصا للراكب ، والأفضل أن يكون رفع الصوت بها إذا انتهى إلى الردم وأشرفت على الأبطح . والرقطاء : موضع دون الردم يسمي مدعى « 3 » . والردم : حاجز يمنع السيل عن البيت « 4 » ، وهما خارجان عن مكة . وفي الجواهر « 5 » : قيل : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع فيها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 7 ص 169 / الوسائل ج 12 ح 16611 ص 397 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 5 ص 168 / الوسائل ج 12 ح 16612 ص 397 . ( 3 ) مجمع البحرين ج 2 ص 210 . ( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 168 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 284 .