شرح
ومنها : ما تضمن أن الماشي يلبي عند المقام والراكب يلبي إذا به بعيره نهض ، لاحظ : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك « 1 » .
ومنها : ما تضمن أنه يلبي من المسجد الحرام مطلقا كخبر أبي بصير عن ( ع ) : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت « 2 » .
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن وقت التلبية من حين الاحرام
إلى أن ينتهى إلى الرقطاء ، والأفضل التأخير خصوصا للراكب ، والأفضل أن يكون رفع الصوت بها إذا انتهى إلى الردم وأشرفت على الأبطح .
والرقطاء : موضع دون الردم يسمي مدعى « 3 » .
والردم : حاجز يمنع السيل عن البيت « 4 » ، وهما خارجان عن مكة .
وفي الجواهر « 5 » : قيل : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع فيها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 7 ص 169 / الوسائل ج 12 ح 16611 ص 397 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 5 ص 168 / الوسائل ج 12 ح 16612 ص 397 .
( 3 ) مجمع البحرين ج 2 ص 210 .
( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 168 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 284 .