تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال ( ع ) : نعم إنما لبى النبي ( ع ) في البيداء ، لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية « 1 » . الرابعة : ما دل على الفرق بين الماشي والراكب كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : أن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء « 2 » . الخامسة : ما دل على عدم جواز التقديم على البيداء كخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) : قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال ( ع ) : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية « 3 » . والجمع بين الطوائف الثلاث الأولى يقتضي البناء على جواز التقديم وأفضلية التأخير من غير فرق بين الماشي والراكب . وأما الطائفة الرابعة وهي صحيح عمر فقد حمله المحدث الكاشاني « 4 » على التقية ، واستحسنه المحدث البحريني ( ص ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 12 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16547 ص 372 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 89 ص 85 / الوسائل ج 12 ح 16536 ص 369 . ( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16543 ص 371 / مسائل علي بن جعفر * ص 267 . ( 4 ) الوافي ج 12 ص 549 ، قوله : وتلبيتك من المسجد . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 46 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111 | السيد محمد صادق الروحاني