شرح
التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال ( ع ) : نعم إنما لبى النبي ( ع ) في البيداء ، لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية « 1 » .
الرابعة : ما دل على الفرق بين الماشي والراكب كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : أن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء « 2 » .
الخامسة : ما دل على عدم جواز التقديم على البيداء كخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) : قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال ( ع ) : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية « 3 » . والجمع بين الطوائف الثلاث الأولى يقتضي البناء على جواز التقديم وأفضلية التأخير من غير فرق بين الماشي والراكب .
وأما الطائفة الرابعة وهي صحيح عمر فقد حمله المحدث الكاشاني « 4 » على التقية ، واستحسنه المحدث البحريني ( ص ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 12 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16547 ص 372 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 89 ص 85 / الوسائل ج 12 ح 16536 ص 369 .
( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16543 ص 371 / مسائل علي بن جعفر * ص 267 .
( 4 ) الوافي ج 12 ص 549 ، قوله : وتلبيتك من المسجد .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 46 .