تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب « 1 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : أعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لب إذا استوى بك بعيرك « 2 » . ونحوها صحاح كثيرة . واستدل للقول الاخر : بما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما ، فإنه إذا انضم أحد الدليلين بالاخر تكون النتيجة لزوم المقارنة . وبما دل على أن الاحرام هو التلبية أو كونها جزءا منه . وبأصالة عدم ترتب الأثر بدون المقارنة . ولكن يرد الأول : ما تقدم من انعقاد الاحرام بدونها ، وأنما لا يحرم المحرمات بدونها ولا كفارة على ارتكابها . ويرد الثاني : ما مر في حقيقة الاحرام من عدم دخولها في حقيقة . ويرد الثالث : ما تقدم من إطلاق دليل التشريع والنصوص الخاصة ، وحمل تلك النصوص على إرادة رفع الصوت بالتلبية والاجهار بها مما لا يقبله كثير منها ، مع أنه لاشاهد له .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 14 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16541 ص 370 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ح 16542 ص 371 / بحار الأنوار ج 96 ح 7 ص 184 .