شرح
واللمعة « 1 » ، والدروس « 2 » : اعتبار المقارنة .
وأنكر بعض الأعاظم « 3 » التزامهم بذلك .
وكيف كان فيشهد للمشهور : - مضافا إلى الأصل وإطلاق دليل تشريع الاحرام بناءا على ما عرفت من عدم دخل التلبية في حقيقة الاحرام - جملة من النصوص كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) ، قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع « 4 » . ومثله صحيح ابن سنان « 5 » .
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 6 » .
وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه ( ع ) : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 58 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 347 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 403 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 13 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16549 ص 373 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16547 ص 372 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 86 ص 84 / الوسائل ج 12 ح 16539 ص 370 .