تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
وعن ظاهر المسالك « 1 » المفروغية عن الاستحباب ، ولكن سيد المدارك « 2 » لم يقف على دليل على ذلك صريحا ، قال : ولعل الامر بكل من الثلاثة كاف في ذلك . أقول : يشهد باستحباب الاشعار بعد التلبية : خبر جابر عن أبي عبد الله « 3 » ( ع ) : إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك « 4 » . فإن مقتضى إطلاقه استحبابه في نفسه ، وبعدم القول بالفصل يثبت في التقليد . ويمكن أن يستدل له فيهما بخبر الفضيل بن يسار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها . فقال ( ع ) : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس « 5 » . ويشهد لاستحباب الاشعار بعد التقليد ، والتقليد بعد الاشعار : ما في ذيل خبر الفضيل التقدم : ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 235 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 267 . ( 3 ) رواه في الفقيه عن أبي جعفر * . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2570 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14793 ص 278 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2573 ص 324 / الوسائل ج 11 ح 14791 ص 277 .