شرح
يكون المبذول له ضامنا للمبذول .
5 - ما عن السيد الجزائري ( ره ) « 1 » وهو كون الشرط خارجا عن العقد ، والشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به .
وفيه : أنه خلاف ظاهر قوله : أعطى حجة يحج بها عنه من الكوفة .
6 - ما عن الذخيرة « 2 » وفي العروة « 3 » ، ونفي عنه البعد في المستند « 4 » ، وهو أنها تدل على صحة الحج من حيث هو وإجزائه عن المنوب عنه ، ولا نظر لها إلى جواز ذلك للأجير .
وتوضيح ذلك : أن السؤال يحتمل أن يكون عن أحد أمور :
إما جواز العدول تكليفا وعدم ترتب الاثم عليه ، أو إجزائه عن المنوب عنه ، أو جوازه وضعا واستحقاق الأجرة ، وقوله ( ع ) في الجواب : فقد تم حجه يعين الثاني بمعنى كونه ظاهرا في صحة الحج وإجزائه ، ولا أقل من الاجمال ، وحيث إن صحة الحج وسقوط ما في ذمة المنوب عنه موافقة للقواعد - كما عرفت مما ذكرناه في نظير المسألة - فلا يستفاد من الرواية شئ أزيد مما يقتضيه قواعد باب الإجارة .
هامش
( 1 ) حكاه عن السيد نعمة الله الجزائري كل من المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 133 / والسيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 41 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 569 .
( 3 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 550 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 133 .