تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
بهذا المورد ، وبه يقيد إطلاق خبر علي ، وعليه فمقتضى إطلاق خبر أبي بصير جواز العدول إلى الأفضل في كل مورد كان المنوب عنه مخيرا رضي به المستأجر أم لم يرض به . ولا يبعد أن يقال : إن مفاد التعليل أن المنوب عنه حيث يكون مخيرا بين النوعين والتمتع أفضل فهذا قرينة على رضاه بذلك فتكون النتيجة جواز العدول مع رضاه به ، ولا أقل من الاجمال ، فيرجع إلى ما يقتضيه القواعد .

إذا عدل النائب عما عين له من الطريق

السادسة : لا يشترط في الحج تعيين الطريق ، لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عين تعين ، وهذا مما لا كلام فيه . إنما الكلام في أنه هل يجوز العدول عنه إلى غيره مع التعيين مطلقا ، كما عن الشيخين « 1 » والقاضي « 2 » والحلبي « 3 » والجامع « 4 » والارشاد « 5 » وجماعة آخرين .
هامش
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي ، ص 278 / المقنعة للشيخ المفيد ، ص 443 . ( 2 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 . ( 3 ) الصحيح هو الحلي في السرائر ، ج 1 ، ص 627 ، لا الحلبي كما هو في المتن . ( 4 ) الجامع للشرائع ، ص 226 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 313 .