تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وفي المقام أيضا إن كان طي الطريق مأخوذا جزءاً للمورد استحق الأجرة بالنسبة ، وإن كان قيدا لا يستحق لانتفاء المقيد بانتقاء قيده . وما استدل به للضمان من أصالة احترام عمل المسلم ، فإنما يكون موردها ما لو كان العمل بأمر المستأجر وإذنه ، وإلا فقد أسقط احترام عمله ، فالأظهر عدم استحقاق شئ في هذه الصورة ، ولكن الفرض المتعارف الشائع هو الصورة الثالثة ، فيستحق فيما هو الغالب من الأجرة المسماة بالنسبة .

تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة

السابعة : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الثانية على ما هو المعروف بينهم ، بل في الجواهر « 1 » والمستند « 2 » عد ذلك من القطعيات . وقد استدل له بوجوه : الأول : ما في التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » بأن فعله صار مستحقا للأول فلا يجوز صرفه إلى غيره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 377 و 378 . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 134 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 159 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 868 .