شرح
رئاب في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ، قال ( ع ) : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم « 1 » .
وفي الجمع بينهما قيل وجوه :
1 - ما عن المحقق « 2 » ( ره ) وهو حمل خبر أبي بصير على ما إذا كان على المنوب عنه حج ندبي .
2 - ما عن الشيخ « 3 » - على ما في الوسائل « 4 » - وهو حمل خبر علي على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم .
3 - ما في العروة « 5 » وهو حمل خبر أبي بصير على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين .
وهذه كلها لا شاهد لها ، بل الجمع بينهما يقتضي حمل خبر أبي بصير على صورة كون المستأجر مخيرا بين الأنواع أعم من أن يكون ندبيا أو وجوبيا ، وذلك لاختصاصه - بقرينة ما في ذيله من التعليل - بما إذا كان مخيرا ، وكان التمتع أفضل ، فمفاد التعليل أن التمتع حيث يكون أفضل من غيره يكون العدول إحسانا للمستأجر وإن لم يرض به ، ولاجله يختص الخبر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 93 ، ص 416 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14578 ، ص 182 .
( 2 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 769 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، في تعليقه على الحديث 93 ، ص 416 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، في تعليقه على الحديث 14578 ، ص 182 .
( 5 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 548 .