تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وفي الجواهر « 1 » استدل له باصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به ، بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له لمانع قهري . أقول : لو سلمنا عدم الاستحقاق للأجرة المسماة لعدم كونه دخيلا في متعلق الإجارة جزء لا مناص عن البناء على ما أفاده المحققان كما يظهر مما ذكرناه في الصورة السابقة .

يجب تعيين نوع الحج في الإجارة

الخامسة : يجب تعيين نوع الحج في الإجارة من تمتع أو إفراد أو قران بلا خلاف ، وفي الجواهر ظاهرهم الاتفاق عليه « 2 » . أقول : مضافا إلى ذلك أنه منطبق على القواعد ، فإنه مع اختلاف ألانواع في الكيفية والاحكام لو لم يعين يلزم الغرر ، مع أنه يعتبر في صحة الإجارة معلومية العوضين كما هو محرر في محله . ولكن هذا بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتع من أنه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير جاز العدول ، ولازم ذلك صحة الإجارة التخييرية ، بل في الجواهر بعد نقل جملة من الكلمات : إلى غير ذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 370 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 373 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني