شرح
عدول النائب من الحج المستأجر عليه إلى غيره
وفي الصورة الأولى : لا خلاف في عدم جواز العدول . وفي الصورة الثانية أقوال : أحدها : ما عن الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » والإسكافي « 3 » وغيرهم ، وهو جواز العدول إلى الأفضل مطلقا . ثانيها : ما عن ظاهر النافع « 4 » والجامع « 5 » والتلخيص « 6 » وهو عدم جوازه مطلقا . ثالثها : ما عن المعتبر « 7 » ، وهو عدم جواز العدول إلا إذا كان الحج مندوبا ، ونسب في الجواهر « 8 » ذلك إلى المنتهى ، ولكن سيمر عليك ما في المنتهى .هامش
( 1 ) النهاية ، ص 278 / المبسوط ، ج 1 ، ص 324 .
( 2 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 323 بقوله : وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز / وحكاه عنه في كشف اللثام ج 5 ص 167 ط . ج / ومستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 37 .
( 4 ) المختصر النافع ، ص 79 .
( 5 ) الجامع للشرائع ، ص 226 .
( 6 ) تلخيص المرام سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 30 ، ص 341 .
( 7 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 769 .
( 8 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 372 .