شرح
وعن الايضاح « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والمختلف « 4 » والتذكرة « 5 » والروضة « 6 » والمدارك « 7 » والذخيرة « 8 » وغيرها « 9 » عدم استحقاق شئ من الأجرة .
وفي الجواهر « 10 » وعن كشف اللثام « 11 » استحقاق أجرة المثل .
واستدل للأول « 12 » : بأن إطلاق الإجارة على الحج يقتضي دخول الذهاب ، بل والاياب على نحو الجزئية ، ولذا نرى بالوجدان من دخالة قرب الطريق وبعده في القيمة ، وأنه لا يبذل بإزاء الحج الميقاتي ما يبذل بإزاء الحج البلدي ، وأنه لا يبذل بإزاء الحج من البلاد القريبة إلى مكة ما يبذل بإزاء الحج من البلاد البعيدة ، كما أنه لا يبذل لمن لا يريد العود
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 281 و 282 .
( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 323 .
( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 629 .
( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 17 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 153 .
( 6 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 188 .
( 7 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 119 .
( 8 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 569 .
( 9 ) رياض المسائل ، ط . ج ، ج 6 ، ص 98 .
( 10 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 370 .
( 11 ) كشف اللثام ، ط . ج ، ج 5 ، ص 158 .
( 12 ) استحقاقه بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج .