شرح
فإن قيل : إن مقتضى عدم الاستفصال استحقاق ما صرفه حتى إذا كانت الإجارة على الاعمال خاصة .
قلنا : ظاهر الخبر كون الإجارة متعلقة بالحج البلدي ، لاحظ : قوله : حج عن آخر ومات في الطريق . فما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) هو الصحيح .
وأما الصورة الخامسة : وهي ما لو أوقع الإجارة على الحج من دون أن يصرح بخروج المشي إلى بيت الله أو دخوله ، فبالنسبة إلى ما لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أو قبل دخول الحرم وبعد الاحرام فالحكم هو ما في الصورتين السابقتين على هذه الصورة .
وأما بالنسبة إلى خصوص المشي ، فعن النهاية « 1 » والكافي « 2 » والمقنعة « 3 » والمهذب « 4 » والغنية « 5 » : أنه يستحق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج .
وفي الشرائع « 6 » وعن القواعد « 7 » والارشاد « 8 » وغيرها فنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا .
هامش
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي ، ص 278 .
( 2 ) الكافي للحلبي ، ص 220 .
( 3 ) المقنعة ، ص 443 .
( 4 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 .
( 5 ) غنية النزوع ، ص 197 .
( 6 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 170 .
( 7 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 413 .
( 8 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 313 .