شرح
وعن المعتبر : أنه المشهور بينهم « 1 » .
وفي الحدائق : عن المسالك والخلاف : دعوى الاجماع عليه ، والشهيد الثاني ( قدس ) مع اعترافه بأنه خلاف القاعدة التزم به للاجماع ، والمحقق في محكي المعتبر أفاد إن ثبت إجماع أو نص وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي . . انتهى « 2 » .
وما أفاده العلمان متين ، فإن مقتضى قاعدة الإجارة الاستحقاق من الإجارة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال ، فإن الحاصل بعض ما استؤجر عليه لا تمامه فتوزع الأجرة على الجميع ، ويستحق من الأجرة على النسبة إلا أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة مع عدم نص في المقام يوجب الاطمينان بالحكم .
وما أفاده بعض الأعاظم من أنه لا إشكال في دعوى الاتفاق والاجماع على الحكم في الجملة ، أما في خصوص ما إذا كانت الإجارة على نفس العمل فغير ظاهرة ، ولا مجال للاعتماد عليها « 3 » .
يدفعه : أن الفرد الغالب الخارجي الذي هو موضوع حكم الأصحاب هو
هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 768 .
( 2 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 157 ط . ج المطلب السادس : في شرائط النيابة ، بتصرف / والسيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 26 ، حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاق الأجرة .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 11 ، ص 26 .