شرح
السرائر « 1 » ، وفي المستند : بل عن الخلاف : أصحابنا لا يختلفون في ذلك « 2 » .
وعدمه « 3 » : اختاره صاحب الجواهر « 4 » ، ونسب إلى المشهور ، وهو الأظهر بناء على ما عرفت من حجية مرسل المقنعة ، وأنه يقيد إطلاق ما دل على الاجزاء لو مات في الطريق مطلقا .
ومنشأ الاختلاف في هذه الصورة على فرض عدم حجية المرسل ، هو الاختلاف في الدليل على الاجزاء في الصورة السابقة :
فإن كان المدرك هو الاجماع لزم البناء على عدمه في هذه الصورة لعدمه .
وإن كان هو النصوص الواردة في الحاج عن نفسه لزم البناء على عدم الاجزاء أيضا لما عرفت في تلك المسألة .
وإن كان المدرك هو موثق إسحاق مع تقييد إطلاقه بالاجماع لزم البناء على الاجزاء ، لعدم الاجماع فيه فالموثق هو المحكم .
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 628 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 124 .
( 3 ) أي عدم الإجزاء .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 370 .