تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
السرائر « 1 » ، وفي المستند : بل عن الخلاف : أصحابنا لا يختلفون في ذلك « 2 » . وعدمه « 3 » : اختاره صاحب الجواهر « 4 » ، ونسب إلى المشهور ، وهو الأظهر بناء على ما عرفت من حجية مرسل المقنعة ، وأنه يقيد إطلاق ما دل على الاجزاء لو مات في الطريق مطلقا . ومنشأ الاختلاف في هذه الصورة على فرض عدم حجية المرسل ، هو الاختلاف في الدليل على الاجزاء في الصورة السابقة : فإن كان المدرك هو الاجماع لزم البناء على عدمه في هذه الصورة لعدمه . وإن كان هو النصوص الواردة في الحاج عن نفسه لزم البناء على عدم الاجزاء أيضا لما عرفت في تلك المسألة . وإن كان المدرك هو موثق إسحاق مع تقييد إطلاقه بالاجماع لزم البناء على الاجزاء ، لعدم الاجماع فيه فالموثق هو المحكم .
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 628 . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 124 . ( 3 ) أي عدم الإجزاء . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 370 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني